الفصل الرابع

في الصرف من الخدمة


المادة 29:      (كما تعدلت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17384 تاريخ 2/9/1964 والقانون رقم 44/87 تاريخ 21/11/1987):

 أولاً:    يحق لرئيس المدرسة أن يصرف من الخدمة أي فرد من أفراد الهيئة التعليمية على أن يرسل إليه بذلك كتاباً مضموناً مع إشعار بالإستلام قبل الخامس من شهر تموز من كل سنة وإلا أعتبر مرتبطاً بالمدرسة للسنة المدرسية التالية ويمكن إبلاغ الكتاب إلى صاحب العلاقة مباشرة مقابل توقيعه بالإستلام على نسخة طبق الأصل من هذا الكتاب عوضاً عن البريد المضمون.

 ثانياً:    إذا حصل الصرف خلال السنة الدراسية لغير الأسباب التأديبية أو الصحية المبنية على قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة تعتمد الأسس الآتية:

 1-   إذا كان المصروف متعاقداً متمرناً وصرف من الخدمة بعد الخامس عشر من شهر شباط فيجب دفع مرتباته حتى آخر السنة المدرسية.

2-   إذا كان المصروف داخلاً في الملاك أو متعاقداً فيجب دفع مرتباته وملحقاتها حتى آخر السنة المدرسية أياً كان وقت صرفه من الخدمة.

ثالثاً:    في حالات الصرف غير التأديبي، لصاحب العلاقة إذا رأى في صرفه إساءة لإستعمال الحق أن يعترض ضمن مدة شهرين من تاريخ تبليغه كتاب الصرف وتحت طائلة سقوط الحق أمام قاضي الأمور المستعجلة التابع له مركز المؤسسة أو المدرسة.

يحاول قاضي الأمور المستعجلة عند الإقتضاء تسوية الخلاف عن طريق إعادة المصروف إلى عمله. وإذا تعذر ذلك وثبت له أن في الصرف إساءة لإستعمال الحق، يحكم على المؤسسة أو المدرسة بتعويض إضافي للمصروف يعادل راتب شهر مقابل كل سنة خدمة في المؤسسة أو المدرسة عن السنوات العشر الأولى ويتراوح بين شهر وشهرين عن كل سنة خدمة لاحقة. ويكون قرار قاضي الأمور المستعجلة نهائياً وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.

 ويعتبر من قبيل إساءة إستعمال الحق صرف أي فرد من أفراد الهيئة التعليمية من الخدمة لتقيده بمقررات نقابته أو مطالبته بحقوق أقرها القانون. للمصروف من الخدمة أن يحتفظ بكامل مبلغ التعويض الإضافي المحكوم له به.

 رابعاً:        للمصروف من الخدمة في جميع الحالات، أن يتخذ من تعويض الصرف القانوني أحد الخيارين التاليين:

 1-   أن يدفع التعويض المحكوم له به إلى صندوق التعويضات إذا عاد إلى الخدمة في التعليم وطلب ضم خدماته السابقة، وفي هذه الحال يحق له إٍستعادة المحسومات المدفوعة للصندوق المذكور عن الخدمة التي تقاضى عنها هذا التعويض.

2-      أن يحتفظ بالتعويض إذا ترك التعليم نهائياً أو إذا عاد إليه ولم يضم خداماته السابقة.

 

المادة 30:      (كما تعدلت بموجب القانون 44/87 تاريخ 21/11/1987):

 لا يحق لأي فرد من أفراد الهيئة التعليمية أن يترك العمل خلال السنة المدرسية وإلا ترتب عليه عطل وضرر يوازي ضعف رواتبه وملحقاتها عن المدة الباقية من السنة المدرسية.

 وإذا رغب في ترك المدرسة التي يعمل فيها عند نهاية السنة، عليه أن يرسل بذلك إلى رئيس المدرسة كتاباً مضموناً مع إشعار بالإستلام قبل الخامس من شهر تموز وإلا إعتبر مرتبطاً للسنة المدرسية التالية وإستهدف للحكم عليه بالعطل والضرر المنصوص عنه في الفقرة السابقة ويمكن لصاحب العلاقة إبلاغ الكتاب مباشرة مقابل التوقيع بالإستلام على نسخة طبق الأصل من هذا الكتاب عوضاً عن البريد المضمون.


المادة 31:      (كما تعدلت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17384 تاريخ 2/9/1964 والقانون رقم 13/71 تاريخ 4/2/1971 والقانون رقم 512 تاريخ 6/6/1996):

 أ‌-    يحق لكل فرد من أفراد الهيئة التعليمية أن يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة أن يصرفه في إحدى الحالات التالية:

 1- إذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكماً خدمة موظفي الدولة.

2- إذا أصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين  في وزارة الصحة العامة.

 ب‌-   يحق لكل من زاول مهنة التدريس خمساً وعشرين سنة على الأقل دون إنقطاع أن يطلب صرفه من الخدمة، وفي حال إستمر في التدريس دونما إنقطاع وطلب العودة إلى الملاك تطبق عليه أحكام الفقرة 4 من المادة 66 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته على أن يعمل بأحكام هذه المادة إبتداءً من تاريخ نفاذ القانون الرقم 13/71 تاريخ 4/2/1971.

 ج- يحق للإناث من أفراد الهيئة التعليمية أن يطلبن صرفهن من الخدمة بسبب زواجهن، شرط أن تتقدمن بطلباتهن إلى إدارة المدرسة قبل الخامس عشر من تموز من كل سنة وتصفى حقوقهن وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

د – يحق لكل من أكمل الخامسة والخمسين من عمره من أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبلغت خدمته الفعلية في الملاك ثلاثين سنة كاملة أن يطلب من مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة إعطاءه قسماً من تعويض الصرف المستحق له، وللمجلس أن يوافق على الطلب مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة “أ” من الفقرات المضافة إلى المادة 69 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.

 

المادة 32:      تشكل الحالات الآتية إنقطاعاً عن العمل:

 1-     الإنقطاع عن التدريس مدة سنة على الأقل دون عذر شرعي.

2-     ممارسة التدريس في مدرسة خارج الأراضي اللبنانية.


 المادة 33:      إذا سافر أحد أفراد الهيئة التعليمية إلى الخارج، بإذن من المدرسة لإكمال دراسته أو إنتدب من قبل المدرسة أو المؤسسة للتدريس خارج الأراضي اللبنانية في فرع تابع للمدرسة أو المؤسسة لا يعتبر منقطعاً عن العمل، غير أن المدة التي يقضيها في الخارج لا تدخل في حساب الخدمة الخاضعة للتعويض.