الباب السابع

في العقوبات

 

المادة 55:      تطبق أحكام المادتين 461 و462 وما يليها من قانون العقوبات على كل بيان أو قيد في سجلات المدرسة غير مطابق للواقع.

يستهدف للعقوبات نفسها كل من إستعمل البيانات أو القيود مع علمه بالأمر.


 المادة 56:      صاحب إجازة المدرسة ومديرها مسؤولان بالتكافل والتضامن عن تطبيق أحكام هذا القانون.


 المادة 57:      (كما تعدلت بموجب القانون رقم 44/87 تاريخ 21/11/1987):

كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو لقوانين تصحيح الرواتب والأجور بعد تنبيه خطي سابق من وزارة التربية يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين /10.000/عشرة آلاف و /50.000/ خمسين ألف ليرة لبنانية. في حال التكرار تكون الغرامة من /50.000/خمسين ألف ليرة إلى /500.000/خمسمائة ألف ليرة لبنانية وإذا تكررت المخالفة من جديد يحق لوزارة التربية أن تقفل المدرسة لمدة معينة أو بصورة نهائية. وفي هذه الحالة تتحمل المدرسة كامل تعويضات الصرف من الخدمة المستحقة لأفراد الهيئة التعليمية.


 المادة 58:      تثبت المخالفات بمحاضر ينظمها مفتشو وزارة التربية بحضور ممثل المدرسة يوافق عليها المدير العام لهذه الوزارة.