الفصل الأول

في الرواتب


 المادة 20: (كما تعدلت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10832 تاريخ 9/10/1962 والقانون رقم 32/65 تاريخ 11/6/1965):

تطبق على أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك سلسلة الرواتب المحددة في ملاك الهيئة التعليمية للمدارس الرسمية (راجع سلسلة الرواتب الجديدة الواردة في هذا الكتاب).

أما أفراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك فيتقاضون أجورهم وفقاً لعقود خاصة.

يحدد الراتب الشهري الأدنى لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية الوارد ذكرها في المادة الثالثة من قانون 32/65 والذين لا يحملون الشهادة العلمية التي تخولهم الدخول في الملاك  (وهي الإبتدائية العالية- البريفيه كحد أدنى بموجب قانون 32/65 – المادة الثانية منه- البند الأول)، بالحد الأدنى للأجور (بموجب قوانين رفع الحد الأدنى للأجور)، ويعطون التعويض العائلي المحدد في قانون العمل ويزاد الراتب كل سنتين خمس عشرة /15/ليرة على الأقل، أما إذا كانوا من حملة هذه الشهادات (وأقلها الشهادة الإبتدائية العالية-البريفيه) فتطبق عليهم الأصول المتعلقة بأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.


  المادة 21:      (كما تعدلت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17384 تاريخ 2/9/1964 والقانون رقم 62/67 تاريخ 23/11/1967 والقانون رقم 13/71 تاريخ 4/2/1971 والقانون رقم 260 تاريخ 6/10/1993 والقانون رقم 445 تاريخ 29/7/2002 والقانون رقم 669 تاريخ 4/2/2005):

 1-  تدفع رواتب أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في آخر كل شهر سحابة أشهر السنة المدرسية الإثني عشر.

 2-  على رئيس المدرسة أو من يقوم مقامه وفقاً للأصول أن يقتطع من الراتب الشهري المستحق لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك، دون التعويض العائلي، المحسومات المترتبة بمقتضى المادة السادسة من المرسوم الإشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

3-  تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بنسبة ستة بالمئة من مجموع رواتب أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك بحكم القانون على أن تطبق هذه الفقرة إبتداءً من 1/10/2001.

 4-  يدفع رئيس المدرسة أو من يقوم مقامه المحسومات ومساهمة أصحاب المدارس وفقاً للأصول إلى صندوق التعويضات المنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة أشهر وذلك في النصف الثاني من كل من أشهر كانون الأول وآذار وحزيران وأيلول من كل سنة وفي حال تعذر الدفع ضمن المهلة المحددة ترسل إدارة المدرسة كتاباً إلى صندوق التعويضات تبين فيه أسباب التأجيل، وفي مطلق الأحوال، يجب أن تسدد جميع المبالغ المستحقة في مهلة أقصاها نهاية السنة المدرسية العائدة لها، تحت طائلة إتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه المادة.

 5-  لمرة واحدة وبشكل إستثنائي، تعطى جميع المدارس مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور ]القانون رقم 445 تاريخ 29/7/2002[ للتقدم بطلب تسوية أوضاعها المالية تجاه صندوق التعويضات، وتعفى المدارس التي تتقدم بطلب التسوية من جميع الغرامات المترتبة على المبالغ المستحقة عليها تجاه الصندوق.

كما تعطى المدارس التي تتقدم بالطلب المذكور مهلة ثماني سنوات إعتباراً من إنقضاء مهلة الستة أشهر، لتسديد جميع المتوجبات المالية والمستحقات لصندوق التعويضات المترتبة لغاية 30/9/2001 على دفعات فصلية متساوية ويؤدي عدم تقدم المدارس المعنية بطلب التسوية و/أو عدم تسديد أي دفعة من الدفعات الفصلية المذكورة في هذه الفقرة إلى ترتبها كلها دفعة واحدة، وتطبق في هذه الحالة التدابير المبينة في الفقرة (6) من هذه المادة.

(يراجع القانون رقم 669 تاريخ 4/2/2005، الذي مدّد المهل المحددة في هذه المادة).

6-     كل مخالفة لأحكام هذه المادة تعرض المخالف للتدابير التالية:

 أ‌)    تنبيه خطي صادر عن مجلس الإدارة بشخص رئيسه بوجوب الدفع خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ التبليغ.

 ب‌)  عند إنقضاء المهلة، لمجلس الإدارة أن يفرض غرامة تأخير بنسبة 2% (إثنان بالمئة) عن كل شهر تأخير على أن لا تتجاوز قيمة الغرامة مقدار المبالغ المتوجبة أصلاً.

 ج) في حال تكررت المخالفة يحق لمجلس الإدارة أن يرفع إلى وزير التربية والتعليم العالي لائحة بأسماء المدارس المخالفة طالباً منه إعتماد الإجراءات المناسبة.

 د) إذا ارتأى وزير التربية والتعليم العالي وجوب إقفال المدرسة لمدة معينة أو نهائياً يرفع ذلك إلى مجلس الوزراء.

 هـ) في حال صدور مرسوم الإقفال الدائم، على المدرسة أن تتحمل كامل التعويضات المستحقة لأفراد الهيئة التعليمية العاملين فيها وتعتبر هذه التعويضات المستحقة من الديون الممتازة بعد دين الدولة.

 و) تعتبر الديون الناتجة عن المساهمات والمحسومات والغرامات المستحقة لصالح صندوق التعويضات من الديون الممتازة بعد دين الدولة، ويجاز لإدارة الصندوق تحصيلها وفقاً لأصول تحصيل ديون الدولة.

 ز) يحظر توظيف أموال صندوق التعويضات إلا في سندات الخزينة اللبنانية وفي المصارف التجارية اللبنانية التي تحتل المراكز العشرين الأولى بالنسبة لحجم الميزانية أو حجم الودائع. يتم التوظيف في المصارف التجارية بالليرة اللبنانية أو بأية عملة أو عملات أخرى على أن تحدد النسبة التي يجوز توظيفها في سندات الخزينة وبالعملات الأجنبية بقرار من مجلس إدارة الصندوق.

 ح) في حال حصول عجز في صندوق التعويضات يغطى هذا العجز بزيادة نسبة كل من المحسومات المتوجبة على أفراد الهيئة التعليمية ومساهمة أصحاب المدارس، على أن يتم إقرار ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق.