المادة 59: (كما تعدلت بموجب القانون رقم 17384 تاريخ 2/9/1964):
إن التعويضات العائدة للخدمات السابقة لتاريخ أول نيسان سنة 1951 هي على عاتق المدارس الخاصة من مجانية وغير مجانية وتدفع لمستحقيها عند صرفهم من الخدمة بمعدل شهر عن كل من الخمس سنوات الأولى ونصف شهر عن كل من المدة الباقية.
يتحمل الصندوق نصف الشهر الآخر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 31 و35 من هذا القانون وتتحمل المدرسة هذا النصف الآخر في الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين.
ويؤخذ أساساً لحساب هذه التعويضات في المدارس المجانية معدل الرواتب الشهرية التي كان يتقاضاها صاحب العلاقة خلال السنتين الأخيرتين ويتحمل صندوق التعويضات الفرق الناتج عن هذا التعديل.
أما التعويضات العائدة لخدمات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية وغير المجانية عن المدة الواقعة بعد أول نيسان 1951 فتطبق عليها أحكام هذا القانون شرط أن تدفع للصندوق عن هذه المدة جميع المحسومات المترتبة بمقتضى أحكام الفقرة الثانية فقط من المادة 7 من المرسوم الإشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 على أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمستفيدين من أحكام البندين 1 و 2 من الفقرة الثانية من المادة 40 من هذا القانون، وذلك في مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق عن كل مدة خدمة لا تؤدى عنها المحسومات كاملة.
المادة 60: يحتفظ أفراد الهيئة التعليمية بحقوقهم المكتسبة فيما يتعلق بالرواتب والترقية.
وعلى رئيس المدرسة بخلال شهر من صدور هذا القانون أن يصنف كل منهم في الرتبة والدرجة التي يوازي راتبها راتبه الحالي أو التي تخوله إياها شهادته العلمية فيما إذا كان راتبه أقل من الراتب المحدد لهذه الشهادة في الملاك.
ويصنف أفراد الهيئة التعليمية الذين مارسوا التدريس في السنوات الثلاث الأخيرة من مرحلة التعليم السنوي مدة عشر سنوات متتالية في المدرسة نفسها ولا يحملون شهادات علمية في الدرجة الأخيرة من رتبة أستاذ للتعليم السنوي إذا كان راتبهم الحالي أقل من الراتب المحدد لهذه الدرجة، أما إذا كان راتبهم يفوق الدرجة الأخيرة فيصنفون بالدرجة التي توازيه أو تعلوه مباشرة إذا لم يكن من درجة موازية له في الملاك.
وإذا تمنع رئيس المدرسة من تطبيق أحكام هذه المادة يحق لصاحب العلاقة أن يترك الخدمة ويتقاضى كامل تعويض الصرف من المدرسة على أساس أحكام هذا القانون.
المادة 61: فيما يتعلق بزيادة الراتب من جراء التصنيف تطبق أحكام المادة السابقة إعتباراً من أول تشرين الأول 1956.
المادة 62 : (كما تعدلت بموجب قانون تاريخ 14/2/1956 والمرسوم رقم 10832 تاريخ 9/10/1962 والقانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/1970 والمرسوم رقم 9298 تاريخ 12/10/1974):
تساهم الدولة في الأعباء المالية الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون على المدارس الإبتدائية المجانية، وتحدد مساهمة الدولة المالية السنوية عن التلميذ المستحق في المدرسة الخاصة المجانية بنسبة خمسة وسبعين بالمئة (75٪) من قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام المعمول به في مطلع كل شهر من السنة الدراسية. تعطى المدرسة المذكورة عن التلميذ المستحق علاوة قدرها عشرة بالمئة (10٪) من قيمة الحد الأدنى للأجور المشار إليه إذا كانت نسبة الداخلين في الملاك من أفراد هيئتها التعليمية سبعين بالمئة (70٪) على الأقل وأسماؤهم مقيدة في صندوق التعويضات على هذا الأساس وذلك بالإستناد إلى بيانات إحصائية خطية تقدمها هذه المدارس وفقاً لنماذج خاصة تضعها وزارة التربية الوطنية وضمن مهلة تحددها لهذه الغاية.
المادة 63: تعين بمرسوم لجنة مؤلفة من:
قاض من الفئتين الأولى أو الثانية رئيساً
ممثل عن وزارة التربية الوطنية عضواً
ممثل عن وزارة المالية عضواً
مهمتها فصل الخلافات التي تنشأ بين الحكومة وإدارة المدارس الخاصة فيما يتعلق بحقها في الحصول على المساهمة المنصوص عليها في المادة السابقة.
تفصل اللجنة في الخلافات بناءً لمراجعة أحد الفريقين الخطية ولها أن لا تتقيد بأصول المحاكمات العادية.
إن قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام مجلس الشورى.
المادة 64: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير التربية.
المادة 65: تلغى جميع الأحكام التي تخالف هذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه وخاصة المرسوم الإشتراعي رقم 212 تاريخ 31 آب 1942 وقانون 27 آذار سنة 1951.
المادة 66: مع الإحتفاظ بأحكام المادة 61 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.