الباب الخامس

صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

 

المادة 40:      (كما تعدلت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17384 تاريخ 2/9/    1964 والقانون رقم 669 تاريخ 4/2/2005):

 يتمتع صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بقانون 27 آذار 1951 بالشخصية المدنية والإستقلال المالي والإداري، وكل خلاف ينشأ بين الصندوق وأصحاب العلاقة تفصل فيه المحاكم العادية.

 ويدفع من هذا الصندوق تعويضات الصرف من الخدمة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون لأفراد الهيئة التعليمية المذكورين فيما يلي:

 1-  أفراد الهيئة التعليمية المقيدة أسماؤهم في صندوق التعويضات بتاريخ صدور هذا القانون (أي في 2/9/1964).

2-    أفراد الهيئة التعليمية الموجودين في الخدمة قبل صدور هذا القانون (أي قبل 2/9/1964) وغير المقيدة أسماؤهم في صندوق التعويضات، شرط أن يتقدموا بطلب القيد في الصندوق في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق.

3-  من يمارس التعليم بعد صدور هذا القانون، شرط تقديم طلب قيد إسمه في الصندوق خلال ستة أشهر من تاريخ مباشرته العمل تحت طائلة سقوط الحق عن كل خدمة سابقة (يراجع القانون رقم 669 تاريخ 4/2/2005 الوارد في هذا الكتاب والذي مدد المهل المحددة في هذه المادة).

 فيما عدا هذه الحالات يعتبر كل فرد من أفراد الهيئة التعليمية كأنه دخل الخدمة، فيما عني تعويض الصرف، من تاريخ قيد إسمه في صندوق التعويضات.


 المادة 41:      (كما تعدلت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17384 تاريخ 2/9/1964):

 يغذى الصندوق من المحسومات المقتطعة وفقاً لأحكام المادة 21 وبمساعدة ترصد سنوياً في موازنة وزارة التربية الوطنية إتماماً لحساب التعويضات.


المادة 42:      (كما تعدلت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17384 تاريخ 2/9/1964):

 يتولى إدارة الصندوق مدير يعاونه محاسب والعدد اللازم من الموظفين. يعين المدير والمحاسب بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على إنهاء مجلس الإدارة وإقتراح المدير العام، ويعين الموظفون بقرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على إقتراح المدير.


المادة 43:      ( كما تعدلت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17384 تاريخ 2/9/1964 والقانون رقم 445 تاريخ 29/7/2002):

 يشرف على إدارة الصندوق مجلس يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتألف من :

 – مدير عام التربية                                                       رئيساً

– ممثل عن وزارة العدل                                                عضواً

– أربعة ممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة

  (يختارهم أصحاب الإجازات العشر الأكثر

   مساهمة في تغذية الصندوق خلال السنوات

   الثلاث التي تسبق التعيين وذلك بموجب

   تقرير تضعه إدارة الصندوق لهذه الغاية)                          أعضاء

– أربعة ممثلين عن أفراد الهيئة التعليمية في المدارس

  الخاصة يختارهم مجلس النقابة                                       أعضاء


المادة 44:      يتولى المجلس الإشراف على إدارة الصندوق وبنوع خاص الأمور التالية:

 1-    وضع ملاك موظفي الصندوق وإقرار نظامه الداخلي.

2-     مراقبة أعمال المدير والمحاسب.

3-    توظيف أموال الصندوق.

4-    التصديق على الموازنة السنوية.

5-  درس جميع القضايا العائدة إلى تعويضات الصرف من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون وإتخاذ القرارات بشأنها.


 المادة 45:      (كما تعدلت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17384 تاريخ 2/9/1964):

 يضع المجلس نظاماً داخلياً له على أن هذا النظام لا يعتبر نافذاً إلا بعد مصادقته من وزارتي التربية والعمل.


 المادة 46:      (كما تعدلت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17384 تاريخ 2/9/1964):

 تحدد تعويضات رئيس وأعضاء المجلس بمرسوم بناءً على إقتراح وزارة التربية. وتحدد رواتب وتعويضات موظفي إدارة الصندوق بقرار من مجلس الإدارة.


 المادة 47:      تتولى إدارة المدرسة على مسؤوليتها إقتطاع المحسومات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون وتدفعها إلى إدارة الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر وذلك في النصف الأول من كل شهر من أشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الأول من السنة  بموجب بيان مفصل وفقاً لنموذج خاص يحوي إسم صاحب العلاقة وراتبه الشهري والمحسومات المقتطعة من الراتب موقعاً عليها من أصحاب العلاقة ومصدقة من رئيس المدرسة.

 إن البيانات غير الصحيحة أو المخالفة للواقع تعرض إدارة المدرسة للعقوبات المنصوص عليها في المواد 461 و 462 وما يليها من قانون العقوبات.


المادة 48:      تقدم طلبات تعويضات الصرف المنصوص عليها في المادة 36 إلى مجلس إدارة الصندوق خلال مدة سنتين من تاريخ الصرف أو الوفاة، تحت طائلة سقوط هذا الحق ويفصل فيها مجلس الإدارة بقرار معلل خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها (يراجع القانون رقم 669 تاريخ 4/2/2005 الوارد في هذا الكتاب والذي مدد المهل المحددة في هذه المادة).

ينظم بكل طلب مضبطة خاصة يبين عليها إسم صاحب الإستحقاق ومدة خدمته ومقدار التعويض المستحق له. تنظم هذه المضبطة من قبل المحاسب ويدققها المدير ويوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.


 المادة 49:      يمكن الطعن بقرار مجلس إدارة الصندوق أمام محكمة الإستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه.