المادة 50: لا تطبق أحكام هذا القانون:
1- على المستخدمين الإداريين في المدارس ويطبق عليهم قانون العمل.
2- على أفراد المؤسسة صاحبة المدرسة أو المكلفة بإدارتها الذين يتولون عملاً إدارياً أو يمارسون التعليم فيها دون أن يتقاضوا راتباً عن ذلك.
3- على أفراد الهيئة التعليمية الذين يمارسون التدريس في المؤسسات العالية في الفروع التي تفوق درجة التعليم فيها مستوى التعليم الثانوي.
المادة 51: يحظر على رؤساء المدارس قبول أي شخص غير لبناني في الهيئة التعليمية قبل التثبت من أن لديه إجازة صادرة عن وزارتي التربية والعمل.
المادة 52: على رئيس المدرسة أن يبلغ إدارة صندوق التعويضات المنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون قبل آخر كانون الأول من كل عام أسماء أفراد الهيئة التعليمية التابعين لمدرسته، الداخلين في الملاك وغير الداخلين فيه، ويرفقها بمعلومات عن شهاداتهم وعدد ساعات عملهم الأسبوعية والمواد التي يدرسونها والصفوف التي يعملون فيها ورتبهم وراتبهم وصور عن العقود الحاصلة بينه وبين أفراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك وسائر المعلومات التي قد تطلبها منه.
المادة 53: تخضع نقابات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لنظام النقابات المنصوص عليه في قانون العمل.
المادة 54: إن أحكام هذا القانون العائدة للتصنيف والراتب والترقية والتعويض العائلي وتعويض الصرف من الخدمة تعتبر متعلقة بالنظام العام وكل مخالفة لها باطلة حكماً.