الفصل الخامس

في تعويضات الصرف


 المادة 34:      (كما تعدلت بموجب القانون رقم 260 تاريخ 6/10/1993) :

 في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون وفي حالة الوفاة، وبإنتظار صدور أحكام قانونية تفيد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك من نظام تقاعد، يعتمد في تصفية تعويض الصرف العائد لهم كامل الراتب الشهري الأخير وفقاً لسلم الرواتب النافذ إعتباراً من 1/1/1996.

وفي الحالات الأخرى، يكون مقدار التعويض مساوياً لشهر راتب واحد عن كل سنة خدمة، على أن يعتمد في حساب التعويض الراتب المستحق في الشهر الأخير من الخدمة الفعلية.

أمّا المتعاقدون، فيعطون تعويضاً يعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة بالنسبة إلى وضعهم الخاص في كل مدرسة، ويعتمد في حساب التعويض أجر الشهر الأخير من الخدمة الفعلية.

ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدّى قبل إكمال الثامنة عشرة وبعد بلوغ السنّ القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة، ولا يعتدّ بأي تصحيح سنّ لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد صدور مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17384 تاريخ 2/9/1964 (يراجع القانون رقم 446 تاريخ 29/7/2002 الوارد في هذا الكتاب).


المادة 35:      في حال وفاة الموظف أو المضمون المنتسب إلى فرع تعويض نهاية الخدمة، أو المعلم في المدارس الخاصة أو الأجير الخاضع لأحكام قانون العمل، يدفع كامل التعويض المستحق له إلى الأشخاص المعددين أدناه على سبيل الحصر، ويوزع في ما بينهم على الوجه التالي:

أولاً: الزوج والأولاد والأصول المباشرون:

–    عند وجود الزوج أو الزوجات الشرعيات والأولاد معاً، ينال الزوج أو الزوجات الشرعيات ربع التعويض الأساسي المستحق، ويقسم الباقي بالتساوي بين الأولاد، وإذا كان المتوفى المعيل الوحيد في لبنان لوالدين، أو لأحدهما، وكان دخله أو دخل الحي منهما لا يساوي الحد الأدنى للأجور على الأقل، فينال الوالدان معاً أو الحي منهما حصة مقطوعة تساوي عشر التعويض الأساسي.

–    وإذا كان بين الأولاد من توفي قبل صاحب التعويض حلت فروعه محله في الحصة التي كانت ستؤول إليه لو كان حياً. وتوزع هذه الحصة بين الفروع بالتساوي وفي حال وجود أكثر من زوجة شرعية توزع حصة الزوج بالتساوي بين الزوجات الشرعيات.

–         في حال عدم وجود أولاد، يوزع التعويض ما بين الزوج أو الزوجات الشرعيات وأصول المتوفى. وينال الزوج أو الزوجات الشرعيات ثلثي التعويض، وينال الأصول المباشرون الثلث المتبقي بالتساوي. وفي حال عدم وجود أصول مباشرين يحل الأصول من الدرجة الثانية (جد أو جدة) محل الأصول المباشرين في الحصة المستحقة لهؤلاء ويتقاسمونها بالتساوي.

–    أما في حال وجود زوج فقط، أو زوجات شرعيات، دون أصول من أية درجة كانت، أو فروع، أو أخوة، أو فروع للأخوة، ينال الزوج أو الزوجات الشرعيات، بالتساوي كامل التعويض.

ثانياً: الأصول والأخوة:

إذا لم يكن للمتوفى زوج وأولاد يؤول تعويضه لأصوله المباشرين وأخوته دون سواهم فينال الأصول نصف التعويض يقسم بينهم بالتساوي، وينال الأخوة نصف التعويض ويقسم بينهم بالتساوي، وفي حال وجود أصول دون أخوة، أو أخوة دون أصول، تنال الفئة الموجودة على قيد الحياة كامل التعويض ويوزع بين أفرادها بالتساوي.

يحل الأصول من الدرجة الثانية مكان الأصول المباشرين في الحصة المخصصة لهم، ويوزع بينهم التعويض بالتساوي، ويحل فروع أخوة المتوفي محلهم في الحصة التي كانت ستؤول إلى الأخ أو الأخت، كما لو كان على قيد الحياة.


 المادة 36:      يتحمل صندوق التعويضات المنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون:

 1-  كامل تعويضات الصرف المستحقة لأفراد الهيئة التعليمية اللبنانيين الداخلين في الملاك أو المنتسبين إلى مدارس مجانية في الحالات المنصوص عليها في المادتين 31 و 35 من هذا القانون.

2-  نصف التعويضات المستحقة لأفراد الهيئة التعليمية اللبنانيين في المدارس المجانية في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة، وتتحمل المدرسة النصف الآخر.


 المادة 37:      تتحمل المدرسة تعويضات الصرف من الخدمة المستحقة لأفراد الهيئة التعليمية:

1-    اللبنانيين في الحالات غير الواردة في المادة السابقة.

2-    المتعاقدين في جميع الحالات.

3-    غير اللبنانيين في جميع الحالات.


 المادة 38: (كما تعدلت بموجب القانون رقم 44/87 تاريخ 21/11/1987):

 لا يترتب لأي فرد من أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة أي تعويض صرف من الخدمة:

 1-    إذا صرف تأديبياً سنداً للبند 7 من المادة 26 جديدة.

2-    إذا إٍستقال أو ترك العمل في غير الحالات المبينة في المادة 31 من هذا القانون،

     ويحق له فقط إستعادة جميع المحسومات التي إقتطعت من رواتبه.

3-    إذا كان يمارس أية مهنة أخرى غير مهنة التعليم.

 

المادة 39: (كما تعدلت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17384 تاريخ 2/9/1964 والقانون رقم 669 تاريخ 4/2/2005):

 تصفى حقوق أفراد الهيئة التعليمية عند صرفهم من الخدمة أو إستقالتهم، ويحق لمن صرف من الخدمة لسبب غير تأديبي أو إستقال منها، في حال عودته إلى ممارسة التعليم، أن يطلب ضم خدماته السابقة وإدخالها في حساب تعويضه الجديد، شرط أن يتقدم بطلبه إلى صندوق التعويضات، وأن يعيد إلى الصندوق دفعة واحدة التعويض الذي قبضه أو المحسومات التي تقاضاها أو المترتبة عليه، وذلك في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إستئنافه الخدمة تحت طائلة سقوط الحق (يراجع القانون رقم 669 تاريخ 4/2/2005 الذي مدّد المهل المحددة في هذه المادة الوارد في هذا الكتاب).