المادة 26: (كما تعدلت بموجب القانون رقم 44/87 تاريخ 21/11/1987):
إذا أهمل أحد أفراد الهيئة التعليمية واجباته في حفظ النظام والتدريس والتربية وإرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو تغيب دون عذر مشروع أو تصرف تصرفاً يضر بسمعة المدرسة أو بإنتظام العمل فيها يستهدف لإحدى العقوبات التالية:
1- التنبيه الخطي.
2- التأنيب.
3- حسم الراتب لمدة لا تتجاوز عشرة أيام خلال السنة المدرسية الواحدة.
4- حسم الراتب لمدة أقصاها شهر واحد خلال السنة المدرسية الواحدة.
5- تأخير التدرج لمدة أقصاها سنتان.
6- الصرف من الخدمة مع التعويض.
7- الصرف من الخدمة دون تعويض، وفي هذه الحال يستعيد صاحب العلاقة المحسومات المقتطعة من راتبه والمدفوعة إلى صندوق التعويضات.
يتخذ رئيس المدرسة العقوبات الآنفة الذكر ويبلغها إلى صاحب العلاقة معللة بكتاب مضمون مع إشعار بالإستلام ولصاحب العلاقة الحق بالإعتراض على العقوبات الثالثة حتى السابعة ضمناً أمام هيئة التأديب المنصوص عنها في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته ضمن مهلة عشرين يوماً من تاريخ إبلاغه الكتاب المضمون تحت طائلة سقوط الحق ويمكن إبلاغ الكتاب إلى صاحب العلاقة مباشرة مقابل توقيعه بالإستلام على نسخة طبق الأصل من هذا الكتاب عوضاً عن البريد المضمون.
لهيئة التأديب الحق بالموافقة على العقوبة أو إستبدالها أو إلغائها.
المادة 27: إذا إعترض صاحب العلاقة يبلغ ذلك إلى رئيس المدرسة الذي يتوجب عليه إيداع هيئة التأديب جميع الأوراق المتعلقة بالمعترض.
ويحق لصاحب العلاقة أن يطلع على الأوراق وينسخ منها ما يراه لازماً للدفاع عن نفسه ويستعين بمحام أمام هيئة التأديب. وإذا لم يحضر الجلسة بالذات ينظر بالقضية إستناداً إلى الأوراق.
المادة 28: (كما تعدلت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10829 تاريخ 9/10/1962):
تؤلف هيئة التأديب المشار إليها من:
1- قاض تنتدبه وزارة العدل رئيساً
2- مفتش تنتدبه وزارة التربية عضواً
3- مفتش تنتدبه وزارة الشؤون الإجتماعية عضواً
تتخذ الهيئة قراراتها بأكثرية الأصوات وتكون قراراتها نهائية.