الفصل الثاني

في الإجازات


 المادة 22:      يبقى أفراد الهيئة التعليمية مرتبطين بإدارة المدرسة خلال شهر واحد من العطلة الصيفية تعينه لهم الإدارة قبل إنتهاء السنة الدراسية وعليهم أن يلبوا كل دعوة توجه إليهم أثناء هذا الشهر في حدود واجباتهم المهنية وضمن المهلة التي تحددها لهم شرط ألا تكلفهم بالتدريس الفعلي.


 المادة 23:      يحق لكل فرد من أفراد الهيئة التعليمية أن يتغيب بإذن وراتب كامل مدة أسبوع في حالة زواجه ومدة لا تتجاوز 4 أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته.


 المادة 24 :     تعطى السيدات من أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة إجازات للأمومة  (الحمل والولادة):

أ‌-        لمدة شهرين براتب كامل.

ب‌-    لمدة شهر آخر بنصف راتب.


 المادة 25:      يحق لأي فرد من أفراد الهيئة التعليمية أن يستحصل على إجازة مرضية ضمن الشروط التالية:

إذا تغيب لأسباب صحية عليه أن يعلم رئيس المدرسة حالاً وبالأسباب التي دعت إلى التغيب. فيتثبت الرئيس إذا شاء من حقيقة الأمر بواسطة طبيب يعطي تقريراً بالواقع.

فإذا تبين من التقرير أن مدة الغياب لا تتجاوز ثلاثين يوماً أعطيت الإجازة الصحية براتب كامل.

وإذا تبين أنها تتجاوز المدة المذكورة مددت الإجازة بنصف راتب حتى شهرين آخرين على أن يعرض صاحب العلاقة بعد إنقضاء شهرين على مرضه على اللجنة الطبية لموظفي الدولة في وزارة الصحة العامة. ويحق لرئيس المدرسة صرفه من الخدمة إذا رأت اللجنة الطبية أن رجوعه إلى العمل غير ممكن بعد شهرين من معاينته.