الباب الثاني

الهيئة التعليمية الداخلة في الملاك


 المادة 6:        (كما تعدلت بموجب القانون رقم 13/71 تاريخ 4/2/1971):

أ‌-        يتألف ملاك الهيئة التعليمية من أربع فئات:

–         فئة حادقات الأطفال.

–         فئة المدرّسين وهم يعملون في صفوف المرحلة الإبتدائية         أو الروضة أو في كليهما معاً.

–         فئة المعلمين وهم يعملون في صفوف المرحلة الإبتدائية         أو المتوسطة أو في كليهما معاً.

–         فئة أساتذة التعليم الثانوي وهم يعملون في صفوف المرحلة المتوسطة أو الثانوية أو في كليهما معاً.

 تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط تعيين حادقات الأطفال ونظام عملهم وسلسلة رواتبهم، كما تحدد بالمرسوم ذاته الأحكام الإنتقالية المتعلقة بالعاملين في رياض الأطفال بتاريخ صدوره (يراجع المرسوم رقم 5144 تاريخ 19/3/1973، الوارد في هذا الكتاب).

 ب‌-   إن حاملي الشهادات (أي الشهادات العلمية الرسمية من غير الباكالوريا الفنية، القسم الثاني، إختصاص التربية الحضانية) العاملين في رياض الأطفال بتاريخ نفاذ القانون رقم 13/71 تاريخ 4/6/1971 يثبتون حكماً في الملاك بالدرجة التي تتفق وشهاداتهم شرط أن يكون قد إنقضى على عملهم في مرحلة الروضة سنتان على الأقل. أما المدرسون في هذه المرحلة الذين لم يكن قد إنقضى على عملهم في هذه المرحلة سنتان فيثبتون أو يصرفون من الخدمة فور إنقضاء هذه المهلة.

 يحتفظ المثبتون وفقاً لأحكام هذه الفقرة بحقوقهم فيما يتعلق بالراتب ويستفيدون من نظام حادقات الأطفال المنصوص عنه في الفقرة السابقة (أ) إذا توفرت فيهم الشروط الملحوظة في النظام المذكور.

 كل زيادة تطرأ على الراتب من جراء هذا القانون لا تنفذ إلا إعتباراً من مطلع العام المدرسي الذي يلي صدور القانون رقم 13/71.


 المادة 7:        تطبق على أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك فيما يتعلق بتعيينهم الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعلقة بالهيئة التعليمية في المدارس الرسمية ما عدا شرطي السن والإمتحان.


المادة 8:        يشترط في تعيين المدرّس في المدارس المهنية أو الفنية الإبتدائية أن يكون حائزاً على الأقل شهادة من مدرسة معترف بها في الفرع أو الفروع التي يعهد إليه تدريسها.


المادة 9:        يشترط في تعيين المعلم في التعليم المهني أو الفني في المرحلة الثانوية أن يكون حائزاً على الأقل شهادة عالية من مدرسة معترف بها في الفرع أو الفروع التي يعهد إليه تدريسها.


المادة 10:      يعين حملة الشهادات الجامعية برتبة معلم من الدرجة السادسة.


المادة 11:      يعيّن أفراد الهيئة التعليمية متمرنين لمدة سنتين على الأكثر.


 المادة 12:      يثبت المدرس أو المعلم أو أستاذ التعليم الثانوي أو يصرف من الخدمة بعد إنقضاء مدة تمرينه.

في حال تثبيته تضم المُدة التمرينية إلى خدماته وتستوفى عنها المحسومات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21.

وفي حال صرفه من الخدمة تدفع له المدرسة تعويضاً بمعدل شهر عن كل سنة.


 المادة 13:      تطبق على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك شروط الترقية المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بموظفي الدول.


 المادة 14:      يضاف إلى الراتب المحدد في الملاك تعويض عن الأعباء العائلية مماثل للتعويض الذي يتناوله موظفو الدولة بموجب القوانين المرعية الإجراء.


المادة 15:      (كما تعدلت بموجب القانون رقم 13/71 تاريخ 4/2/1971):

 1- يحدد الدوام الأسبوعي لأفراد الهيئة التعليمية كما يلي:

 أ‌-        لأستاذ التعليم وأستاذ التربية الرياضية بعشرين ساعة تدريس تتناقص تدريجياً حتى تصل إلى أربع عشرة ساعة.

ب‌-    للمعلم أو المدرّس في المرحلة المتوسطة بأربع وعشرين ساعة تدريس تتناقص تدريجياً حتى تصل إلى سبع عشرة ساعة.

ج- للمعلم أو المدرس في المرحلة الإبتدائية ومرحلة الروضة بسبع وعشرين ساعة تدريس تتناقص تدريجياً حتى تصل إلى تسع عشرة ساعة.

د- للمعلم أو المدرس عند الإشتراك في التدريس في أكثر من مرحلة، بعدد ساعات التدريس العائدة للمرحلة التي يعطي فيها العدد الأكبر من الساعات.

ه- لمعلم أو لمدرس التربية الرياضية في المرحلتين المتوسطة والإبتدائية بأربع وعشرين ساعة تدريس تتناقص تدريجياً حتى تصل إلى سبع عشرة ساعة.

 2- تخصص كل ساعات التناقص التدريجي لأفراد الهيئة التعليمية في جميع المراحل، حصراً للنشاطات اللاصفية.

 3- يبدأ التناقص التدريجي بعد إنقضاء خدمة فعلية في الملاك الدائم للتعليم مدتها إثنتا عشرة سنة في التعليم الثانوي وخمس عشرة سنة في التعليم الإبتدائي والمتوسط وينتهي عند حدوده الدنيا المبينة أعلاه بعد إنقضاء خدمة فعلية مدتها أربع وعشرون سنة في التعليم الثانوي وثمان وعشرون سنة في التعليم الإبتدائي والمتوسط مهما كانت أنواع هذه الخدمة الفعلية في التعليم.

 4- تحدد دقائق تطبيق التناقص في عدد ساعات الدوام أو التدريس لأفراد الهيئة التعليمية بمرسوم تنظيمي يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير التربية الوطنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية.(يراجع المرسوم رقم 784 تاريخ 6/7/1983 الوارد في هذا الكتاب).

 5- يطبق مبدأ التناقص التدريجي على أفراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بمرسوم في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير التربية وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

 المرسوم رقم 784 الصادر تاريخ 6/7/1983 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق التناقص في عدد ساعات التدريس لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة بناءً على القانون رقم 22/82.


 المادة 16:      (كما تعدلت بموجب القانون رقم 13/71 تاريخ 4/2/1971):

 لا يحق لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك العمل في أكثر من مدرسة في آن واحد، غير أنه يجوز للذين يقومون بالتدريس في مرحلة التعليم الثانوي أو ما يعادلها في التعليم المهني أو الفني والداخلين في ملاك إحدى المدارس أن يتعاقدوا مع مدرسة أو مدارس أخرى على أن لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الأسبوع 30 حصة أو ساعة.