المادة 1: تخضع جميع مؤسسات التعليم الخاصة في لبنان، ويخضع جميع أفراد هيئاتها التعليمية لأحكام هذا القانون.
المادة 2: يقصد بمؤسسة التعليم الخاصة كل مؤسسة غير حكومية للتربية والتعليم على إختلاف أنواعها مجاز بها لأفراد أو جمعيات أو هيئات دينية أو مدنية.
وتستعمل في هذا القانون كلمة “مدرسة” للتدليل على أية مؤسسة تعليمية خاصة.
المادة 3: (كما تعدلت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10832 تاريخ 9/10/1962 والقانون رقم 32/65 تاريخ 11/6/1965):
أولاً: تقسم المدارس إلى مدارس مجانية ومدارس غير مجانية. يقصد بالمدرسة المجانية ـ المدرسة الإبتدائية الخارجية التي تتوفر فيها الشروط التالية:
1- أن يكون مرخصاً بها لهيئات دينية أو لمؤسسات أو جمعيات معترف بها قانوناً ومن أهدافها نشر التعليم على أن تعمل هذه المدارس لغايات غير ذات كسب.
2- أن تكون مجازة لأفراد قبل أول تشرين الأول سنة 1964، أو أن تكون طلبات الأفراد قد سجلت في وزارة التربية الوطنية قبل أول تشرين الأول سنة 1964 مستوفية الشروط المطلوبة.
3- أن تؤمن التعليم في مرحلته الإبتدائية وفقاً لمنهج التعليم المقرر ولصاحب هذه المدرسة المجانية أن يلحق بها ضمن شروط تحدد بمرسوم داراً للحضانة لا تستفيد من مساهمة الدولة المالية.
ثانياً: تحدد مساهمة الدولة المالية السنوية عن التلميذ المستحق في المدرسة الخاصة المجانية بنسبة مئة بالمئة (100٪) من قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام المعمول به في مطلع كل شهر من السنة المدرسية.
تعطى المدرسة المذكورة عن التلميذ المستحق علاوة قدرها خمسة وعشرون بالمئة (25٪) من قيمة الحد الأدنى للأجور المشار إليه إذا كانت نسبة الداخلين في الملاك من أفراد هيئتها التعليمية سبعين بالمئة (70٪) على الأقل وأسماؤهم مقيدة في صندوق التعويضات على هذا الأساس.
ثالثاً: يحدد المبلغ الأقصى للرسوم المدرسية التي تفرضها أو تتقاضاها المدرسة الخاصة المجانية عن التلميذ في السنة الدراسية بنسبة مئة وخمسين بالمئة (150٪) من قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام المعمول به في أول تشرين الأول من السنة المذكورة، على أن لا يتجاوز المعدل العام لهذه الرسوم بالنسبة إلى مجموع التلامذة خلال السنة الدراسية مئة وثلاثين بالمئة (130٪) من قيمة الحد الأدنى المذكور، ويحدد المبلغ الأقصى لما هو مسموح بتقاضيه سنوياً عن التلميذ مقابل نفقات الطبابة المدرسية والتأمين بنسبة عشرة بالمئة (10٪) من قيمة الحد الأدنى للأجور.
رابعاً: أن تشكل وحدة مستقلة عن أية مدرسة غير مجانية في جهازها التعليمي وصفوفها وشؤونها المالية.
أمّا بالنسبة للتدفئة، فيحدّد المبلغ الأقصى لما هو مسموح بتقاضيه سنويّاً عن التلميذ بما يوازي ثمن عشرين ليتراً من المازوت في أول تشرين الأوّل من السنة حسب التسعيرة الرسميّة، ولا يفرض بدل التدفئة إلاّ في المدارس الواقعة على إرتفاع 300 م وما فوق عن سطح البحر.
المادة 4: يقصد بأفراد الهيئة التعليمية في المدرسة كل من يقوم بالتدريس أو بالنظارة أو بالإدارة التعليمية فيها، ويقسم أفراد هذه الهيئة إلى فئتين:
أ- فئة داخلة في الملاك.
ب- فئة غير داخلة في الملاك تتقاضى أجورها بموجب عقود خاصة.
المادة 5: (كما تعدلت بموجب القانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999):
تعتبر السنة المدرسية إثني عشر شهراً تبتدئ من أول تشرين الأول، وتنتهي في آخر أيلول من السنة التالية، على أن يحدّد تاريخ بدء السنة الدراسية ونهايتها لمختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير التربية.